قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية

القائد الأعلى

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي والثوار المنضوين تحت الشرعية بالمناطق العسكرية طبرق/ الجبل الأخضر/ بنغازي/ الكفرة/ سبها/ سرت/ مصراتة/ طرابلس/ جبل نفوسة/ المنطقة الغربية ووحدات حرس المنشآت النفطية والأهداف الحيوية للقيام بواجب تحرير الموانئ النفطية وفك الحصار عنها وإرجاعها لسلطة الدولة واستمرارية حراستها وحمايتها وتأمينها والدفاع عنها.

مادة 2

على رئيس الأركان العامة للجيش الليبي تجميع وتنسيق هذه القوات وإعداد الخطط على أن يكون مكان تجمعها وتمركزها الأولي في كل من سرت والجفرة وأجدابيا.

مادة 3

تبدأ العمليات العسكرية الفعلية لتنفيذ هذه المهمة خلال أسبوع من تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة 4

إعمالاً لإعلان حالة النفير والتعبئة العامة، يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly