قرار بشأن الأوسمة
باسم الشعب.
مجلس قيادة الثورة
قرر
مادة 1
يمنح جميع أفراد القوات المسلحة العاملين الان وسام الجمهورية ويمنح من اشترك منهم ليلة الفاتح من سبتمبر وسام الشجاعة.
مادة 2
يحدد شكل هذه الأوسمة وصيغة براءتها بقرار من مجلس قيادة الثورة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.