قرار باعتبار يوم 20 نوفمبر 1967 م عطلة رسمية
16 نوفمبر 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العطلات
قرار باعتبار يوم 20 نوفمبر 1967 م عطلة رسمية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على المادة 1 فقرة 3 من القانون رقم 8 لسنة 1953 بشأن العطلات الرسمية،
- و بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة للهيئة البرلمانية الخامسة،
قرر
مادة 1
يكون يوم الأثنين 18 شعبان 1387 الموافق 20 نوفمبر 1967 عطلة رسمية في مدينة البيضاء.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 14 شعبان 1387
- الموافق 16 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.