Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

22 أبريل 1961

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين الصادرة من مجلس الوزراء في 7-3-1957.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل من السيد الأستاذ عبد العال تشكل خضير رئيساً وعضوية كل من السيد الأستاذ عباس بدر والسيد محمد القلال.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • صدر في طرابلس 22-4-1961.
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل