قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
22 أبريل 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: التوظيف
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين الصادرة من مجلس الوزراء في 7-3-1957.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل من السيد الأستاذ عبد العال تشكل خضير رئيساً وعضوية كل من السيد الأستاذ عباس بدر والسيد محمد القلال.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس 22-4-1961.
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.