قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين الصادرة من مجلس الوزراء في 7-3-1957.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل من السيد الأستاذ عبد العال تشكل خضير رئيساً وعضوية كل من السيد الأستاذ عباس بدر والسيد محمد القلال.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس 22-4-1961.
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل