Skip to main content

قرار بتعيين عضوين في مجلس إدارة البنك الوطني الليبي

26 أبريل 1961

قرار بتعيين عضوين في مجلس إدارة البنك الوطني الليبي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1

يعين كل من السيدين عبد العزيز الزقلعى والحاج الطاهر بريدح عضوين بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1961.

  • صدر بطرابلس في 12 ذي القعدة 1380 هـ
  • الموافق 26 أبريل 1961 م
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء