Skip to main content

قرار بتعيين عضوين في مجلس إدارة البنك الوطني الليبي

26 أبريل 1961

قرار بتعيين عضوين في مجلس إدارة البنك الوطني الليبي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1

يعين كل من السيدين عبد العزيز الزقلعى والحاج الطاهر بريدح عضوين بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1961.

  • صدر بطرابلس في 12 ذي القعدة 1380 هـ
  • الموافق 26 أبريل 1961 م
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.