Skip to main content

قرار بنقل موظف

22 نوفمبر 1967

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م بإنشاء إدارات عامة، 
  • وعلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، 
  • و على اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1

ينقل السيد، عبد الحميد الصيد الزنتاني، الموظف بوزارة الشباب والرياضة سابقاً الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويندب مديراً للإدارة العامة للشباب والرياضة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 12 رمضان 1389 ه
  • الموافق 22 نوفمبر 1967م