Skip to main content

قرار بترقية بعض الموظفين

20 نوفمبر 1967

قرار بترقية بعض الموظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر،
  • بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،

قرر

مادة 1 

يرقى السيد، ابراهيم محمد الفلاح، الوكيل المساعد بوزارة التربية والتعليم وكيلا بالوزارة المذكورة.

مادة 2 

يرقى السيد، صالح السنوسي فطيس، مدير عام التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وكيلا مساعداً بالوزارة المذكورة.

مادة 3 

يرقى إلى درجة مدير عام بوزارة التربية والتعليم كل من:

  1. السيد، أحمد الزروق القاضى
  2. السيد، محمد مصطفى بزامة
  3. السيد، محمد رجب عياد
  4. السيد، فرج حامد مطر

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387 
  • الموافق 20 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء