Skip to main content

قرار رقم 119 لسنة 2013 م.في شأن تصويب قرار

16 ديسمبر 2013

قرار رقم 119 لسنة 2013 م.في شأن تصويب قرار

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 97 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يصوب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 97  لسنة 2013م.المشار إليه في المادة الأولى وذلك على النحو الآتي:

  • الخطأ: يعين السيد، علي سالم عيله، ً سفيراً لليبيا في دولة الفاتيكان.
  • الصواب: يعين السيد، عبد السلام علي سالم عيله، ً سفيراً لليبيا في دولة الفاتيكان.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/ديسمبر/ 2013 م.ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 12/صفر/ 1435 ه.
  • الموافق: 16/ديسمبر/ 2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.