Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام قرار تفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين

15 نوفمبر 1969

قرار بتعديل بعض أحكام قرار تفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 2 والمادة 42 فقرة 2 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها،
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين،

مادة 1 

يعدل نص المادة الأولى من قرار تفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شؤون الموظفين، على النحو الآتى:-

 يفوض كل وزير بتشكيل لجان شئون موظفين بوزارته أو بمصالحها واداراتها العامة القائمة بذاتها، وذلك وفقاً للنموذج أدناه:

  1. وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو مدير عام الإدارة العامة – رئيساً
  2. ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية لا تقل درجته عن الدرجة الأولى – عضواً ونائبا للرئيس
  3. المستشار القانونى – عضواً
  4. اثنان من كبار موظفي الوزارة أو المصلحة أو الإدارة العامة لا تقل درجتهما عن الدرجة الأولى – اعضاء

مادة 2 

يعدل نص المادة الأولى من النموذج المذكور بما يتفق مع التشكيل الموضح في المادة السابقة.

مادة 3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة طرابلس بتاريخ 5 رمضان 1389ه
  • الموافق 15 نوفمبر 1969م