قرار بتعديل بعض أحكام قرار تفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 2 والمادة 42 فقرة 2 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين،
مادة 1
يعدل نص المادة الأولى من قرار تفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شؤون الموظفين، على النحو الآتى:-
يفوض كل وزير بتشكيل لجان شئون موظفين بوزارته أو بمصالحها واداراتها العامة القائمة بذاتها، وذلك وفقاً للنموذج أدناه:
- وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو مدير عام الإدارة العامة – رئيساً
- ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية لا تقل درجته عن الدرجة الأولى – عضواً ونائبا للرئيس
- المستشار القانونى – عضواً
- اثنان من كبار موظفي الوزارة أو المصلحة أو الإدارة العامة لا تقل درجتهما عن الدرجة الأولى – اعضاء
مادة 2
يعدل نص المادة الأولى من النموذج المذكور بما يتفق مع التشكيل الموضح في المادة السابقة.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة طرابلس بتاريخ 5 رمضان 1389ه
- الموافق 15 نوفمبر 1969م