قرار بنقل موظف إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل السيد، عبد الغنى دريبكه، من وظيفة مدير عام مصلحة الاحتكارات، إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية، ويوضع تحت تصرفها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.