Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 1961 بإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

12 أبريل 1961

قرار رقم 20  لسنة 1961  بإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 40 -40 الصادر بتاريخ 23-7-60 بإدراج الباخرة الأمريكية (شیرجوكا) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار رقم 52-61 الصادر بتاريخ 20-10-60 بإدراج الباخرة التركية (رجب) بالقائمة السوداء.

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسما وها أدناه ولا يسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:

  1. الباخرة الإيرانية كمال Kamal.
  2. الباخرة الهولندية التشيبا Alchiba.
  3. الباخرة السويدية فاشاهولم Vasaholm.
  4. الباخرة الامريكية ریمس هايتس Remsen Heights.
  5. الباخرة الامريكية اسحق مان Isaac Mann والتي كانت تدعى تشير جوكا Chirjuca.
  6. الباخرة التركية رجب كلكافان Ragab Kalkavan.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس بتاریخ 12 إبريل 1951
  • الموافق 28 شوال 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية