قرار رقم 21 لسنة 1961 بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 1961
- رقم التشريع: 21
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 21 لسنة 1961 بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 123 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة اليابانية (رويين أمبورت اكس بورت كوربوريشن) .Rueben Import Export Corp وعنوانها 10, Yuraku-cho- 1, Chrome Chiyoda – Ku Tokyo والتي تتعاطى أعمال (الاستيراد والتصدير) ويحظر التعامل معها في ليبيا وسائر فروعها اينما وجدت بما في ذلك فرعها الموجودة في نيويورك.
مادة 2
- صدر بطرابلس في 12 إبريل 1961
- الموافق 27 شوال 1380 هـ
- سالم لطفي القاضي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.