Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 1961 بإدراج شركة ألمانية بالقائمة السوداء

12 أبريل 1961

قرار رقم 23  لسنة 1961 بإدراج شركة ألمانية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 125 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر الضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الألمانية (اوريينتكس) Orientex وعنوانها Edmund Strung and Herman Aigner Munchen2, Limprunstr التي تتعاطى أعمال الاستيراد والتصدير وصناعة الالعاب، ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 10-5-1961.

  • صدر بطرابلس في 12 إبريل 1961. 
  • الموافق 28 شوال 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية