قرار رقم 23 لسنة 1961 بإدراج شركة ألمانية بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 23  لسنة 1961 بإدراج شركة ألمانية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الألمانية (اوريينتكس) Orientex وعنوانها Edmund Strung and Herman Aigner Munchen2, Limprunstr التي تتعاطى أعمال الاستيراد والتصدير وصناعة الالعاب، ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 10-5-1961.

ls.org.ly