Skip to main content

قرار بتمديد فترة الطعن بشأن الأحوال المدنية

صدر في 12 أكتوبر 1969

قرار بتمديد فترة الطعن بشأن الأحوال المدنية

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 54 من القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية المعدلة بالقرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ 29 رجب 1389 ه الموافق 11 أكتوبر 1969م،

قرر

مادة 1 

تمدد فترة تقديم الطعون إلى لجان اعادة تنظيم سجلات الاحوال المدنية إلى 22 شوال 1389 ه الموافق 31 ديسمبر 1969م، على أن تستمر اللجان بفحص الطعون المقدمة إليها أو التي ستقدم وفق الفقرة الخامسة من المادة 54 من القانون.

مادة 2 

على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • المقدم/ موسى موسى أحمد
  • وزير الداخلية
  • صدر في 30 رجب 1389 ه.
  • الموافق 12 أكتوبر 1969 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.