قرار بتمديد فترة الطعن بشأن الأحوال المدنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
قرار بتمديد فترة الطعن بشأن الأحوال المدنية
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على المادة 54 من القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية المعدلة بالقرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ 29 رجب 1389 ه الموافق 11 أكتوبر 1969م،
قرر
مادة 1
تمدد فترة تقديم الطعون إلى لجان اعادة تنظيم سجلات الاحوال المدنية إلى 22 شوال 1389 ه الموافق 31 ديسمبر 1969م، على أن تستمر اللجان بفحص الطعون المقدمة إليها أو التي ستقدم وفق الفقرة الخامسة من المادة 54 من القانون.
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- المقدم/ موسى موسى أحمد
- وزير الداخلية
- صدر في 30 رجب 1389 ه.
- الموافق 12 أكتوبر 1969 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.