قرار رقم 16 لسنة 2024 م بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود
15 يناير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2024
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الهجرة غير الشرعية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 16 لسنة 2024 م بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 /نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الداخلية وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، وزير الخارجية والتعاون الدولي
- السيدة، وزير العدل
- السيدة، وزير الشؤون الاجتماعية
- السيد، وزير العمل والتأهيل
- السيد، رئيس ركن الحدود بوزارة الدفاع
- السيد، رئيس جهاز الأمن الداخلي
- السيد، رئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية
- السيد، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مايلي:
- وضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود.
- العمل على توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع قاعدة بيانات موحدة.
- التواصل مع الجهات الدولية والإقليمية لتوضيح دور الدولة الليبية في الوفاء بالتزاماتها بخصوص ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود.
- أية مهام تسند إليها من قبل مجلس الوزراء أورئيسه
مادة 3
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 3/رجب/1445 هجري
- الموافق: 15/ 1/ 2024 ميلادي