على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18157 المؤرخ 2023/9/12 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تتولى وزارة الحكم المحلي من خلال المجالس البلدية حصر الأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة وصرف بدل إيجار شهري لهم.
مادة 2
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مكاتبها بالبلديات المنكوبة وصندوق التضامن الاجتماعي توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.