قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18157 المؤرخ 2023/9/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تتولى وزارة الحكم المحلي من خلال المجالس البلدية حصر الأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة وصرف بدل إيجار شهري لهم.
مادة 2
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مكاتبها بالبلديات المنكوبة وصندوق التضامن الاجتماعي توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 27/صفر/1445 هجري
- الموافق: 12/ 9/ 2023 ميلادي