قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تتولى وزارة الحكم المحلي من خلال المجالس البلدية حصر الأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة وصرف بدل إيجار شهري لهم.

مادة 2 

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مكاتبها بالبلديات المنكوبة وصندوق التضامن الاجتماعي توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly