Skip to main content

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

29 مارس 1961

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يضاف مستشارو المحكمة العليا الاتحادية إلى أصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم في الجدول المرافق للقانون المشار إليه.

مادة 2

على وزير المالية والعدل تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بطرابلس في 13 شوال 1380 هـ
  • الموافق 29 مارس 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء