قرار جمرکی رقم 2 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد والملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:
مادة 2
يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من أول أبريل 1961 وينتهي في 31 مايو 1961، ويسمى بالقرار الجمركي رقم 2 لسنة 1961.