Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم

17 يناير 2024

قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون المدني الليبي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 60 لسنة 2006 م، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 1162 المؤرخ في 2023/07/31 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2024 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

تعتبر أموال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أموال عامة، طبقا لأحكام المادة 87 من القانون المدني الليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 5 رجب 1443 هـ
  • الموافق 2024/1/17 ميلادي