قرار رقم 405 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وعلى مدير مكتب الغرف التجارية بمذكرته رقم 2081 المؤرخة في 2023/7/30 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة (الجفارة) من السادة الآتي أسمائهم:
1
السيد، عماد عامر أبو شعالة
رئيسا
2
السيد، المبروك عمر محمد
عضوا
3
السيد، أحمد منصور صالح
عضوا
4
السيد، نوري عبدالله الهمالي
عضوا
5
السيد، هشام المهدي قداد
عضوا
6
السيد، باشیر عمران میلود
عضوا
7
السيد، محمود عامر الرتيمي
عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل يخالف أحكامه.