قرار رقم 405 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة

التاريخ: 19 يونيو 2025

قرار رقم 405 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

تشكل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة (الجفارة) من السادة الآتي أسمائهم:

1السيد، عماد عامر أبو شعالةرئيسا
2السيد، المبروك عمر محمدعضوا
3السيد، أحمد منصور صالحعضوا
4السيد، نوري عبدالله الهماليعضوا
5السيد، هشام المهدي قداد عضوا
6السيد، باشیر عمران میلودعضوا
7السيد، محمود عامر الرتيميعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل يخالف أحكامه.

ls.org.ly