Skip to main content

قرار رقم 205 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد فصائل النخيل

5 أغسطس 2023

قرار رقم 205 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد فصائل النخيل

وزارة الإقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 10/ نوفمبر/2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنۃ 2022 م، بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة. 
  • وحماية المنتجات الزراعية والمصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد كافة أنواع فصائل النخيل دون الحصول على موافقة مسبقة من مركز البحوث الزراعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 17/ شوال/1444ه
  • الموافق: 05/8/2023م