قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعة
3 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2023
- رقم التشريع: 150
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
النصوص السارية
قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات منتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة لمى مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام مصلحة الجمارك رقم 3069/6/22 المؤرخ في 21/ 11/ 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي رقم م – ت – ق – 2 16 المؤرخ في 05/2023/01.
- وعلى كتاب السيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية رقم 22/641 المؤرخ في 2023/01/17 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام الشركة العامة للكهرباء رقم 2/ 8079 المؤرخ في 19/ 01/ 2023 م.
- وعلى تهميشه السيد وكيل الوزارة للشؤون التجارية.
مادة 1
يوقف العمل بقرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد كلا من:
- أجهزة التكييف والتبريد غير موفرة للطاقة التي لا تعمل بتقنية الانفيرتر inverter.
- المصابيح الكهربائية المتوهجة غير الموفرة للطاقة.
إلى غاية 31/ ديسمبر/ 2023م
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 12/رمضان/1444ه
- الموافق 4/3/ 2023 م