وعلى القرار الوزارى رقم 11 لسنة 1969 بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية من المرحلة الاعدادية،
قرر
مادة 1
يعتبر تلاميذ وتلميذات المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 1969/68م، الراسبون فى مادة اللغة الفرنسية فقط، ناجحين وينقلون إلى الفرقة التالية.
مادة 2
على أنه بالنسبة للتلاميذ والتلميذات الراسبين والراسبات في مادتين إحداهما مادة اللغة الفرنسية، فيعفون من أداء الامتحان في هذه المادة ويمتحنون في المادة الأخرى فقط.
مادة 3
يسمح للتلاميذ والتلميذات الراسبين فى ثلاث مواد من بينها مادة اللغة الفرنسية، بأداء امتحان الدور الثانى فى المادتين فقط غير اللغة الفرنسية.
مادة 4
على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.