قرار بإنشاء لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإغاثة والمساعدات الإنسانية
قرار بإنشاء لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية
مجلس الوزراء،
- رغبة في تخفيف آثار الأضرار التي نشأت عن الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية الشقيقة،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الصحة، وتكون مهمتها تقديم المساعدات المالية والمعونة الطبية والغذائية وأية مساعدات أخرى لازمة للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية التونسية الشقيقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فوراً.
- صدر في 16 رجب سنة 1389 ه.
- الموافق 28 سبتمبر سنة 1969.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.