قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة
5 فبراير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 فبراير 2024
- رقم التشريع: 85
- جهة الإصدار: ديوان المحاسبة
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة
رئيس ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 67 لسنة 2013 م بتسمية رئيس ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2019 م بشأن تمديد عمل رئيس ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 333 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للديوان.
- وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 334 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة بالديوان وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 728 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي لفروع ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 564 لسنة 2018 م بشأن صرف مقابل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية بديوان المحاسبة.
- وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات رقم 777-61 المؤرخة في 2023/12/18 م.
- وعلى مذكرة مدير مكتب وكيل الديوان رقم 2936 22 المؤرخة في 2023/12/19 م.
قرر
مادة 1
يصرف شهريا بدل مواصلات نقدي للسادة المكلفين بمهام الوظائف القيادية والإشرافية والفنية بالديوان ممن لم تصرف لهم وسائل نقل، وفقا للآتي:
ر.م | الصفة | القيمة |
1 | رئيس ووكيل الديوان | 4.000 دل |
2 | مدراء الإدارات العامة والمكاتب مدراء فروع الديوان الرئيسية 1 | 2.000 دل |
3 | مدراء الإدارات الفرعية بالإدارة العامة مدراء فروع الديوان ب – ج رؤساء الأقسام بالإدارة العامة مدراء الإدارات الفرعية بالفروع الرئيسية 1 | 1200 دل |
4 | مدراء الإدارات الفرعية بالفروع ب – ج | 900 دل |
5 | المشرفون والأمناء الإداريون ومرافقي الرئاسة بالإدارة العامة للديوان وأمناء المخازن والخزينة موظفي توصيل البريد بالإدارة والفروع الرئيسية 1 | 800 دل |
6 | رؤساء الأقسام والوحدات والخزينة ومأموري الضبط المكلفين بتبليغ الاستدعاءات، وموظفي توصيل البريد بفروع الديوان ب – ج | 600 دل |
7 | الأعضاء والموظفين الفنيين بالديوان | 300 دل |
مادة 2
تصرف مقابل مواصلات لمن شملتهم الفقرة رقم 7 بالمادة 1 من هذا القرار عن طريق مدير الإدارة العامة أو مدير المكتب أو مدير الفرع، على أن يتولوا مراجعة الاسماء كل ستة أشهر للتأكد من استحقاق الموظفين من عدمه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
- أ.خالد أحمد شكشك
- رئيس ديوان المحاسبة