قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة

رئيس ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يصرف شهريا بدل مواصلات نقدي للسادة المكلفين بمهام الوظائف القيادية والإشرافية والفنية بالديوان ممن لم تصرف لهم وسائل نقل، وفقا للآتي:

ر.مالصفةالقيمة
1رئيس ووكيل الديوان4.000 دل
2مدراء الإدارات العامة والمكاتب مدراء فروع الديوان الرئيسية 12.000 دل
3مدراء الإدارات الفرعية بالإدارة العامة
مدراء فروع الديوان ب – ج 
رؤساء الأقسام بالإدارة العامة
مدراء الإدارات الفرعية بالفروع الرئيسية 1 
1200 دل
4مدراء الإدارات الفرعية بالفروع ب – ج 900 دل
5المشرفون والأمناء الإداريون ومرافقي الرئاسة بالإدارة العامة للديوان وأمناء المخازن والخزينة
موظفي توصيل البريد بالإدارة والفروع الرئيسية 1
800 دل
6رؤساء الأقسام والوحدات والخزينة ومأموري الضبط المكلفين بتبليغ الاستدعاءات، وموظفي توصيل البريد بفروع الديوان ب – ج 600 دل
7الأعضاء والموظفين الفنيين بالديوان300 دل

مادة 2

تصرف مقابل مواصلات لمن شملتهم الفقرة رقم 7 بالمادة 1 من هذا القرار عن طريق مدير الإدارة العامة أو مدير المكتب أو مدير الفرع، على أن يتولوا مراجعة الاسماء كل ستة أشهر للتأكد من استحقاق الموظفين من عدمه.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

ls.org.ly