Skip to main content

قرار بإلغاء عطاء اعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس

17 سبتمبر 1969

قرار بإلغاء عطاء اعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس

مجلس الوزراء،

  • استناداً إلى المادة 9 فقرة 1 من لائحة المناقصات والمزايدات لعام 1964،

قرر

مادة 1

يلغى العطاء رقم 70/69/42 الخاص بأعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس والمعتمد له 44660 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عنه في الوقت الحاضر.

مادة 2 

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
  • صدر بمدينة طرابلس في 5 رجب 1389 ه
  • الموافق 17 سبتمبر 1969 م