قرار بإلغاء عطاء اعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
قرار بإلغاء عطاء اعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس
مجلس الوزراء،
- استناداً إلى المادة 9 فقرة 1 من لائحة المناقصات والمزايدات لعام 1964،
قرر
مادة 1
يلغى العطاء رقم 70/69/42 الخاص بأعمال ديكور صالة الاجتماعات بالمعهد القومى للإدارة العامة بطرابلس والمعتمد له 44660 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عنه في الوقت الحاضر.
مادة 2
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
- صدر بمدينة طرابلس في 5 رجب 1389 ه
- الموافق 17 سبتمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.