قرار بإسناد مهام مدير عام المصرف الصناعي العقاري الليبي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار بإسناد مهام مدير عام المصرف الصناعي العقاري الليبي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
- على القانون الصادر في 10 جمادى الاولى 1385 ه الموافق 7 سبتمبر 1965م بإنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبي والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يتولى السيد، محمد هليل الربيعي، القيام بأعمال المدير العام للمصرف الصناعي العقارى الليبى، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- علي عميش
- وزير الصناعة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 شعبان 1389 ه
- الموافق 23 أكتوبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.