قرار بإسناد مهام مدير عام المصرف الصناعي العقاري الليبي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
قرر
مادة 1
يتولى السيد، محمد هليل الربيعي، القيام بأعمال المدير العام للمصرف الصناعي العقارى الليبى، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.