قرار بتعيين عميد لبلدية طرابلس
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
مادة 1
يعين السيد، أبو بكر الزقلعي، عميداً لبلدية طرابلس.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.