Skip to main content

قرار بتعيين عميد لبلدية طرابلس

25 أكتوبر 1969

قرار بتعيين عميد لبلدية طرابلس

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع، 

  • على المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات،
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1969، بنقل صلاحيات لوزير الداخلية و تعديل قانون البلديات،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

مادة 1 

يعين السيد، أبو بكر الزقلعي، عميداً لبلدية طرابلس.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مقدم/ موسى أحمد وزير الداخلية
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء.
  • صدر في 13 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 25 أكتوبر 1969م