Skip to main content

قرار بتعيين عميد لبلدية طرابلس

25 أكتوبر 1969

قرار بتعيين عميد لبلدية طرابلس

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع، 

  • على المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات،
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1969، بنقل صلاحيات لوزير الداخلية و تعديل قانون البلديات،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

مادة 1 

يعين السيد، أبو بكر الزقلعي، عميداً لبلدية طرابلس.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مقدم/ موسى أحمد وزير الداخلية
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء.
  • صدر في 13 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 25 أكتوبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.