قرار بتعيين عميد لبلدية طرابلس
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
- على المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1969، بنقل صلاحيات لوزير الداخلية و تعديل قانون البلديات،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
مادة 1
يعين السيد، أبو بكر الزقلعي، عميداً لبلدية طرابلس.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- مقدم/ موسى أحمد وزير الداخلية
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء.
- صدر في 13 شعبان 1389 ه
- الموافق 25 أكتوبر 1969م