Skip to main content

قرار بندب رئيس لديوان المحاسبة

15 أكتوبر 1969

قرار بندب رئيس لديوان المحاسبة

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون الصادر في 10 شعبان 1386 ه الموافق 23 نوفمبر 1966م بشأن ديوان المحاسبة،

قرر

مادة 1

يندب السيد، محمد الزروق رجب، المحاضر بكلية الاقتصاد والتجارة للقيام بأعمال رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 3 شعبان سنة 1389 ه 
  • الموافق 15 أكتوبر سنة 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء