Skip to main content

قرار بندب رئيس لديوان المحاسبة

15 أكتوبر 1969

قرار بندب رئيس لديوان المحاسبة

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون الصادر في 10 شعبان 1386 ه الموافق 23 نوفمبر 1966م بشأن ديوان المحاسبة،

قرر

مادة 1

يندب السيد، محمد الزروق رجب، المحاضر بكلية الاقتصاد والتجارة للقيام بأعمال رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 3 شعبان سنة 1389 ه 
  • الموافق 15 أكتوبر سنة 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.