قرار بندب رئيس لديوان المحاسبة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يندب السيد، محمد الزروق رجب، المحاضر بكلية الاقتصاد والتجارة للقيام بأعمال رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.