قرار بندب رئيس لديوان المحاسبة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بندب رئيس لديوان المحاسبة

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يندب السيد، محمد الزروق رجب، المحاضر بكلية الاقتصاد والتجارة للقيام بأعمال رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly