قرار بندب رئيس لديوان المحاسبة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على القانون الصادر في 10 شعبان 1386 ه الموافق 23 نوفمبر 1966م بشأن ديوان المحاسبة،
قرر
مادة 1
يندب السيد، محمد الزروق رجب، المحاضر بكلية الاقتصاد والتجارة للقيام بأعمال رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 3 شعبان سنة 1389 ه
- الموافق 15 أكتوبر سنة 1969م
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء