Skip to main content

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 31 يناير 1961

31 يناير 1961

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 31 يناير 1961

تنشر طبقاً لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955

قسم الإصدار
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية 8,916,967
ودائع لدى بنوك في الخارج2,334,553
إجمالي11,251,520
خصومج. ل
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت:
في التداول11,113,610
في قسم الأعمال المصرفية137,91011,251,520
إجمالي11,251,520
قسم الأعمال المصرفية
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية وغيرها4,852,092
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا12,555,046
قروض وسلفيات 670,042
كمبيالات مخصومة133,878
أصول أخرى نقد في الصندوق334,772
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية137,910
أوراق عملة أجنبية4,410142,320
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك59,745
حسابات نظامية
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,129,117
إجمالي18,747,895
خصوم
رأس المال المصرح به1,000,000
رأس المال المدفوع700,000
الاحتياطي العام453,572
احتياطي المصروفات الطارئة320,000
بنوك تجارية في ليبيا2,719,662
بنوك خارج ليبيا34,257
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات10,676,519
حسابات جارية وودائع وتوفير لعملاء آخرين2,233,131
خصوم أخرى حسابات نظامية1,610,754
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,129,117
إجمالي18,747,895

إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو %6 سنوياً وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.