البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 31 يناير 1961
تنشر طبقاً لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955
إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو %6 سنوياً وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.