أدوات الوصول

Skip to main content

البنك الوطني الليبي الأصول والخصوم للمصارف التجارية فى ليبيا فى نهاية شهر يناير 1961

نشر في

البنك الوطني الليبي الأصول والخصوم للمصارف التجارية فى ليبيا فى نهاية شهر يناير 1961

عدد البنوك المعنية 8 (باستثناء قسم العمليات المصرفية بالبنك الوطنى الليبى والبنك الزراعي الوطني الليبي)

(بالجنيه الليبي)

الأصول
حجم الائتمانالاستثماراتالأصول السائلة تحت
سندات حكوميةودائع تحت الطلب
1413121110987654321
إجمالي الأصولأصول ثابتة وغيرهامجموع حجم الائتمان 9+10+11قروض أخرىالكمبيالات المخصومة والمحولةسلفيات وسحب على المكشوف على الحساب الجارياستثمارات أخرى تشمل الودائعالزمنية لدى البنوكسندات أخرىسندات الخزانةمجموع الأصول السائلة1+2+3+4نقود أجنبية في الصندوق ولدى بنوك في الخارجلدى بنوك أخرى في ليبيالدى البنك الوطنينقدية في الصندوق وفي الطريق
328979261374327413396387104306383266294594193250005433265157794012309021813913810510
الخصوم
السلفيات من البنوكالودائعرأس المال والاحتياطي
2524232221201918171615
إجمالي الخصومخصوم أخرى
من بنوك أخرى خارج ليبيا (عدا رأس المال في بند 15)
من بنوك أخرى في ليبيامن البنك الوطنيإجمالي الودائع 17+18+19حسابات الادخارالودائع الآجلة والتي تطلب باشعارودائع تحت الطلبالاحتياطي والطوارئرأس المال
3289792613724227
175509
4105017626306201699540813691152794210651329769

أعدت على أساس قرارات المصارف طبقا للمادة 314  من قانون البنوك لعام 1958 ونشرت طبقا للمادة 38 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لعام 1955.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.