بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي،
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يزاد رأسمال البنك الصناعى العقارى الليبى الى خمسة وأربعين مليوناً من الجنيهات الليبية، على أن تدخل في ذلك المبالغ التي سبق أن دفعتها الحكومة للبنك وتؤدي الزيادة خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية.