مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد/ حامد الجوهرى عضو مجلس إدارة منتدب للبنك الزراعى الوطنى الليبى وذلك للمدة الباقية من خدمة سلفة.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.