Skip to main content

قرار وزير المالية بتعيين وكيل للحارس العام

7 فبراير 1961

قرار وزير المالية بتعيين وكيل للحارس العام

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 16 من نوفمبر 1955 بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
  • وعلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 18 من يونيه 1955 بتفويض وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.
  • وعلى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 18 من سبتمبر 1955 بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.

قرر

مادة 1

يعين السيد الهادى دربى مدير مصلحة الأملاك الحكومية ببرقة وكيلاً للحارس العام بدلاً من السيد حسين المبروك.

مادة 2

على الحارس العام تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 4-2-1961
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية