Skip to main content

منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية

23 يناير 2024

منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية

السادة/ رؤساء الجامعات

بعد التحية…..

بالإشارة إلى كتاب السيد معالي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم (1109) بتاريخ 2024/01/15م بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية، وامكانية تسوية مرتبات الأستاذة السودانيين أسوة بالأستاذة الليبيين في الجامعات الليبية، وذلك لاتخاذ إجراءاتكم اللازمة حيال ما سلف ذكره.

وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

والسلام عليكم

  • د.علی احمد سالم
  • مدير مكتب شؤون الوزارة