Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام

6 فبراير 2024

قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام

مكتب رئاسة مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات، والمخازن، وتعديلاتهما. 
  • القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته. 
  • القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 15 لسنة 2003م بشأن حماية، وتحسين البيئة، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • القانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا. 
  • قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة؛ لإعادة الإعمار والاستقرار.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2023م بشأن إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة، والمدن والمناطق المتضررة من جراء إعصار دانيال.
  • كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ش. س. 87/24، المؤرخ في 5/ 2/ 2024م.

صدر القرار الآتي: 

مادة 1

يكلّف السيد بالقاسم خليفة بالقاسم مديرًا عامًا لصندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مكتب رئاسة مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 26 رجب 1445 هـ
  • الموافق 6 فبراير 2024 م