قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
مكتب رئاسة مجلس النواب،
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يكلّف السيد بالقاسم خليفة بالقاسم مديرًا عامًا لصندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.