Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع شركة المنتوجات المثلجة العالمية

23 يونيو 1969

قرار رقم 94 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع شركة المنتوجات المثلجة العالمية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة الصادر في 1965/8/12،
  • وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 1966/12/1 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الرب المثلج الجيلاطي والحلويات بأنواعها، 
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/1/13 بشأن إنجاز المرخص له الأعمال المرخص بها،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يعتمد تشغيل مصنع شركة المنتوجات المثلجة العالمية محل الترخيص الصادر بالقرار الوزارى رقم 123 لسنة 1966 بتاريخ 1966/12/1 المشار إليه وذلك اعتباراً من 1967/8/1.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 8 ربیع الثانی 1389.
  • الموافق 23 يونيو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة