Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1969 م ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/ 1970

27 مارس 1969

قانون رقم 3 لسنة 1969 م ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/ 1970

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة 1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 6,950,000 ج.ل.(ستة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف جنيه ليبي( خلال السنة المالية 1969/ 1970، وذلك على النحو الآتى:

  • أ- مهايا ومرتبات 4,900,000 ج.ل
  • ب- مصروفات عمومية 1,864,000 ج.ل
  • ج- أعمال جديدة 186,000 ج.ل

 المجموع 6,950,000 ج.ل.

المادة 2

تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ذاتها.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.

  • ادریس
  • صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 9 محرم 1389
  • الهادي القعود
  • وزير المالية
  • الموافق 27 مارس 1969
  • بأمر الملك
  • ونيس 
  • رئيس مجلس الوزراء