Skip to main content

قرار بالموافقة على منح الجنسية الليبية

8 فبراير 1961

قرار بالموافقة على منح الجنسية الليبية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

وافق المجلس على منح الوليد ابن خالد أبو الوليد القرقني الجنسية الليبية بطريق الاختيار.

مادة 2

على وزير الخارجية إصدار شهادة الجنسية للشخص المذكور وفقاً لأحكام قانون الجنسية المشار إليه.

  • صدر بطرابلس في 22 شعبان 1380
  • الموافق 8 فبراير 1961 م
  • عبد الرحمن القلهود
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.