Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء

26 يناير 1961

قرار رقم 8 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62  لسنة 1957. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرارات الخطية رقم 93 و94 و95 و96 و97 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:

  1. الشركة الأمريكية Ce De Candy Inc وعنوانها 829Newark Avenue, Elizabeth New Jersey, U.S.A.
  2. الشركة الأمريكية Pacific Diamond Co وعنوانها 657Mission Street, San Francisco 5 California U.S.A.
  3. الشركة الأمريكية Herbert Marmorek et Son وعنوانها Street Brooklyn 14 New York H.S.A 2153-78th.
  4. الشركة الفرنسية Les Hertiers de Jacques Benmussa وعنوانها 36-38 Rue Boileau 36-38 Lyon وعنوان مكتبها في باريس هو 10,Rue St Marc Paris.

مادة 2

يدرج على القائمة السوداء المصرف الامريكي – الاسرائيلي – (Israel American Industrial Development Bank LTD)

وسائر فروعه حيثما وجدت وحظر التعامل معه في ليبيا.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 5-2-1961

  • صدر بطرابلس في 26 يناير 1961
  • الموافق 9 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.