Skip to main content

قرار وزاري رقم 124 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل ورشة نجارة

7 يوليو 1969

قرار وزاري رقم 124 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل ورشة نجارة

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 119 لسنة 1966 بشأن الترخيص بإنشاء ورشة نجارة،
  • وعلى كتاب فرع الوزارة ببنغازي بتاريخ 1969/1/27 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يعتمد تشغيل ورشة النجارة لصاحبها السيد/ أحمد فتح الله عقوب محل الترخيص الصادر بقرار وزير الصناعة رقم 119 لسنة 1966 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/1/21.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 22 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 7 يوليو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة