Skip to main content

قرار بشأن دورات معرض طرابلس الدولى

5 يوليو 1969

قرار بشأن دورات معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1969 بشأن معرض طرابلس الدولى، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أغسطس سنة 1968 بتنظيم اقامة معرض طرابلس الدولى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1 

تكون دورات معرض طرابلس الدولي سنوية ويلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أغسطس سنة 1968 المشار إليه.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 5 يوليو 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء