قرار بشأن دورات معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تكون دورات معرض طرابلس الدولي سنوية ويلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أغسطس سنة 1968 المشار إليه.
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.